responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 238

وإلّا رجع إلى المالك قبله وهكذا، فإن يئس يعامل معاملة مجهول المالك، فيتصدّق على الفقراء، ولا يدخل في عنوان الكنز؛ فإنّ له مالكاً محترماً"[1].

تبيّن ممّا ذكرناه في المطلب الثاني والثالث والرابع: تفصيل النظر في ما ذهب إليه المشهور، وما جاء في كلام الفقيهين اليزديّ والخوئيّ؛ فقد تبيّن:

أوّلًا: أنّ الكنز القديم- وهو ما انقطعت صلته بالمالك ثبوتاً- يملكه واجده، وعليه التخميس، ولا يجري عليه حكم وجوب التعريف وما يترتّب عليه من الأحكام اللاحقة؛ وذلك لانقطاع صلته بمالكه الأوّل واعتباره مالًا لا مالك له، فيملكه واجده، وعليه الخمس. وعليه: لا علاقة لمالك الأرض سابقاً أو لاحقاً بما وجده الواجد من الكنز.

ثانياً: أنّ الكنز الجديد- وهو ما لم تنقطع صلته بالمالك ثبوتاً (أي: ما يحكم عرفاً بكونه ملكاً لمالك موجود؛ وإن كان مجهولًا)- إن انقطعت صلته بالمالك إثباتاً أيضاً (أي: انتفى احتمال التمكّن من معرفة المالك بالتعريف به) فلا مجال هنا للحكم بوجوب التعريف به، بل يجري عليه حكم مجهول المالك، ويجب إرجاع أمره إلى وليّ الأمر.

ثالثاً: أنّ الكنز الجديد الذي لم تنقطع صلته بالمالك ثبوتاً ولا إثباتاً يجب تسليمه إلى صاحب اليد الفعلية مع عدم إنكاره، ومع إنكارها أو انتفائها أو انتفاء أحتمال كونها يد الملك: يجب تعريفه إلى جميع الأيادي التي تعاقبت على الملك مع وجود احتمال الملكيّة في كلّ واحدة منها من غير فرق ولا ترتيب، ومع عدم التعرّف على المالك يرجع فيه إلى وليّ الأمر لكونه مجهول المالك.

فلا وجه للقول بوجوب التعريف مطلقاً، ولا للقول بوجوب الترتيب في التعريف، ولا للقول بقوّة يد المالك عند التداعي؛ فإنها إن كانت يداً فعليّة يحتمل‌


[1] . مستند العروة الوثقى( كتاب الخمس): 87.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست