responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 237

المَطلَبُ الخَامِس‌

إذا وجد الكنز في أرض أو دار انتقلت إلى واجد الكنز ببيع أو هبة أو إجارة أو عارية أو ما شابه ذلك، فهل يجري على الكنز حكم التملّك والتخميس على واجده من دون تعريف؟ أو يجري عليه حكم اللقطة؟ أو يجب عليه التعريف؛ لخصوص أصحاب اليد السابقة يداً بعد يد؟ أو ماذا؟

قال السيّد اليزديّ في عروته الوثقى:" ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين: عرّفه المالك قبله، فإنّ لم يعرفه فالمالك قبله، وهكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد، وعليه الخمس، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق، أعطاه بلا بيّنة، وإن تنازع الملّاك فيه: يجري عليه حكم التداعي"[1]، وقال أيضاً:" لو وجد الكنز في أرض مستأجرة، أو مستعارة: وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً، فإن نفياه كلاهما كان له، وعليه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما اعطى بلا بيّنة، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه؛ لقوّة يده، والأوجه: الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين"[2].

وقال المحقّق الخوئيّ- حسب تقرير بحثه- تعليقاً على قول صاحب" العروة"- فإن لم يعرّفه فالمالك قبله-:" وفي حكم البيع ما لو انتقل بناقل آخر من هبة أو إرث ونحو ذلك، فقد ذكر المشهور أنه يرجع إلى من انتقل عنه، فإن عرفه فهو،


[1] . العروة الوثقى، ذيل حكم الخمس في الكنز.

[2] . العروة الوثقى، مسائل الكنز: المسألة 14.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست