responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز النافع في علم الرجال نویسنده : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    جلد : 1  صفحه : 72

والنتيجة: هذا التوثيق غير تام.

- الإجماع على وثاقة شخص:

فهو إما محصل وإما منقول.

اما المحصل فلا شك في حجيته، لا لأن الإجماع حجة (وإن كان كذلك أحياناً كما بيّنا في مباحث علم الأصول)، بل لأنه اتفاق على التوثيق ولا شك في شموله للأقدمين، الذين قلنا باعتبار توثيق واحد منهم، فكيف إذا كانوا كثيرين.

وأما المنقول فهو إما من القدماء أو من المتأخرين.

أما من القدماء فهو معتبر لأننا قلنا في مبحث حجية الإجماع في علم الأصول أن الإجماع المنقول حجة في خصوص السبب لا المسبب، أي في الكاشف عن رأي المعصوم (ع) لا المنكشف وهو رأي المعصوم (ع). فإن السبب وهو توثيق مجموعة من العلماء ومنهم الأقدمون أو بعضهم – بحسب النظر في كيفية حجية الإجماع- هذا السبب قد نُقل بواسطة ثقة فيكون ثابتا اعتبارا، وبالتالي يكون الإجماع المنقول دليلا على التوثيق.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الناقل متقدماً أو متأخراً فقد ادعى ابن طاووس الإتفاق على وثافة ابراهيم بن هاشم القمي والد صاحب التفسير،


نام کتاب : الوجيز النافع في علم الرجال نویسنده : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست