responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز النافع في علم الرجال نویسنده : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    جلد : 1  صفحه : 60

إشكال وأجوبة:

الإشكال: إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن والتضعيف كما يحتمل كونه عن حس أي عن مخالطة أو نقل كذلك يحتمل أن يكون عن حدس من المخبر، خصوصاً إذا لاحظنا أن بين الموثِّق والموثَّق فترات طويلة من الزمن وقد تصل إلى قرنين أو أزيد، وبالتالي لا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية، فإذا احتمل ان الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية، وهذه الشبهة يمكن تصورها على نحوين:

الأول: أن تكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فيكون العام هو التالي: كل خبر ثقة حجة، والخاص: ما كان عن حدس فليس بحجة. وبناء على المشهور عند المتأخرين من عدم التمسك فلا يجوز الأخذ بمحتمل الحسية.

الثاني: أن تكون من باب بيان موضوع الخبر الحجة، وهو خصوص ما كان حسياً دون ما كان حدسياً، فلا بد من إحراز كون الخبر حسيا ليؤخذ به من باب إحراز الموضوع، فلا يجوز الأخذ بالمحتمل.

فعلى التصويرين لا يجوز الأخذ بمحتمل الحسية والحدسية.

فكيف يجوز لنا الأخذ بتوثيقات هؤلاء؟

والجواب:

يمكن ان يجاب عنه بوجوه:

نام کتاب : الوجيز النافع في علم الرجال نویسنده : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست