responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 78

تغسيله على التصرف في أمواله كثيابه.

(مسألة 261): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم، و الذكور مقدمون على الاناث، و في تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد و الجد على الأخ، و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الأم، و العم على الخال إشكال، و الأحوط- وجوبا- الاستئذان من الطرفين.

(مسألة 262): إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الاذن، و عن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره و لو بلا إذن.

(مسألة 263): إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي، و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصي، و ليس له الرد بعد ذلك على الأحوط، و إن كان الأظهر جوازه، لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي.

(مسألة 264): يجب في التغسيل طهارة الماء و إباحته، و إباحة السدر و الكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل، و مجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء، و منه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل- حينئذ- صح الغسل، و كذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.

(مسألة 265): يجزي تغسيل الميت قبل برده.

[مورد تعذر السدر و الكافور]

(مسألة 266): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بالماء القراح بدله و إن تعذر كلاهما سقط و غسل بالقراح ثلاثة أغسال.

(مسألة 267): يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيرا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست