(مسألة
261): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم، و الذكور مقدمون على الاناث، و في
تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد و الجد على الأخ، و الأخ من الأبوين على
الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الأم، و العم على الخال إشكال، و
الأحوط- وجوبا- الاستئذان من الطرفين.
(مسألة
262): إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الاذن، و عن مباشرة
التغسيل، وجب تغسيله على غيره و لو بلا إذن.
(مسألة
263): إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى
إذن الولي، و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصي، و
ليس له الرد بعد ذلك على الأحوط، و إن كان الأظهر جوازه، لكنه إذا لم يرد وجب
الاستيذان منه دون الولي.
(مسألة
264): يجب في التغسيل طهارة الماء و إباحته، و إباحة السدر و الكافور، بل الفضاء
الذي يشغله الغسل، و مجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء، و منه السدة التي
يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل-
حينئذ- صح الغسل، و كذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.
(مسألة
265): يجزي تغسيل الميت قبل برده.
[مورد
تعذر السدر و الكافور]
(مسألة
266): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بالماء القراح بدله و إن تعذر
كلاهما سقط و غسل بالقراح ثلاثة أغسال.
(مسألة
267): يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيرا