الولي و إن كان الاستئذان أحوط،
و ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع، و
تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و
سائر الاعتقادات الحقة، و تلقينه كلمات الفرج و يكره أن يحضره جنب، أو حائض، و أن
يمس حال النزع، و إذا مات يستحب أن تغمض عيناه، و يطبق فوه، و يشد لحياه، و تمد
يداه إلى جانبيه، و ساقاه، و يغطى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، و يسرج في المكان
الذي مات فيه إن مات في الليل، و إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، و يعجل
تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته و يكره أن يثقل بطنه بحديد أو
غيره، و أن يترك وحده.
الفصل
الثاني [غسل الأموات و أحكامه]
في
الغسل:
تجب
إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، و الأقوى
كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا
لم يتنجس الماء بملاقاة المحل. ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر،
الثاني: بماء الكافور، الثالث: بماء القراح، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي و
لا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، و من النية على ما عرفت في الوضوء.
(مسألة
260): إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي على الأحوط و هو الزوج
بالنسبة إلى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الأولى في الميراث و هم الأبوان و
الأولاد، ثم الثانية، و هم الأجداد و الاخوة، ثم الثالثة و هم الأعمام و الأخوال،
ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط، و إن كان الأظهر
عدم الحاجة إلى إذنه إذا لم يتوقف