responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 77

الولي و إن كان الاستئذان أحوط، و ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع، و تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقينه كلمات الفرج و يكره أن يحضره جنب، أو حائض، و أن يمس حال النزع، و إذا مات يستحب أن تغمض عيناه، و يطبق فوه، و يشد لحياه، و تمد يداه إلى جانبيه، و ساقاه، و يغطى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، و يسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، و إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، و يعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته و يكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، و أن يترك وحده.

الفصل الثاني [غسل الأموات و أحكامه‌]

في الغسل:

تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، و الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل. ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بماء القراح، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي و لا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، و من النية على ما عرفت في الوضوء.

(مسألة 260): إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي على الأحوط و هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الأولى في الميراث و هم الأبوان و الأولاد، ثم الثانية، و هم الأجداد و الاخوة، ثم الثالثة و هم الأعمام و الأخوال، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط، و إن كان الأظهر عدم الحاجة إلى إذنه إذا لم يتوقف‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست