بعدها، على نحو يعلم استناد
خروج الدم إليها، و لا حد لقليله. و حد كثيره عشرة أيام، من حين الولادة و فيما
إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة، أو من
زمان رؤية الدم، و إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، و إذا لم تر فيها دما لم يكن
لها نفاس أصلا، و مبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، لا من حين الشروع فيها، و
إن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع و لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين،
كما إذا ولدت توأمين- و قد رأت الدم عند كل منهما- بل النقاء المتخلل بينهما طهر،
و لو كانت لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا، كما إذا ولدت و رأت الدم
إلى عشرة، ثم ولدت آخر على رأس العشرة، و رأت الدم إلى عشرة أخرى، فالدمان- جميعا-
نفاسان متواليان، و إذا لم تر الدم حين الولادة، و رأته قبل العشرة، و انقطع
عليها، فذلك الدم نفاسها و إذا رأته حين الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة و
انقطع عليها فالدمان و النقاء بينهما كلها نفاس واحد، و إن كان الأحوط- استحبابا-
في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة و النفساء.
[أحكام
النفاس]
(مسألة
254): الدم الخارج قبل ظهور الولد، ليس بنفاس فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة
أيام نقاء فلا إشكال، و إن كان متصلا بها و علم أنه حيض و كان بشرائطه، جرى عليه
حكمه، و إن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء، أو كان متصلا بالولادة و لم
يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض و كان في أيام العادة، أو كان واجدا
لصفات الحيض فهو حيض، و إلا فهو استحاضة.
(مسألة
255): النفساء ثلاثة أقسام: (1) التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه
الصورة نفاس (2) التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه
الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها، و الباقي استحاضة (3) التي يتجاوز دمها العشرة،
و لا تكون ذات