responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 72

(مسألة 249): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى، و تعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة، أو القليلة اغتسلت للظهر، و اقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر و العشاءين.

(مسألة 250): قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء و الغسل، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، و تهيئة المسجد، و نحو ذلك، و كذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة.

(مسألة 251): يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، و شده بخرقة، و نحو ذلك، فإذا قصرت- و خرج الدم- أعادت الصلاة، بل الأحوط- وجوبا- إعادة الغسل.

(مسألة 252): الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة، و على غسل الليلة الماضية على الأحوط، و الأحوط- استحبابا- في المتوسطة توقفه على غسل الفجر، كما أن الأحوط- استحبابا- توقف جواز وطئها على الغسل. و أما دخول المساجد و قراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، و لا يجوز لها مس المصحف و نحوه قبل الغسل و الوضوء، بل الأحوط- وجوبا- عدم الجواز بعدهما أيضا، و لا سيما مع الفصل المعتد به.

المقصد الرابع‌

النفاس‌

(مسألة 253): دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست