(مسألة 249): إذا انتقلت
الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة
الأولى، و تعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة،
أو القليلة اغتسلت للظهر، و اقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر و العشاءين.
(مسألة
250): قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء و الغسل، لكن يجوز
لها الإتيان بالأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل
الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه، مثل
الذهاب إلى المصلى، و تهيئة المسجد، و نحو ذلك، و كذلك يجوز لها الإتيان
بالمستحبات في الصلاة.
(مسألة
251): يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، و شده بخرقة، و نحو ذلك،
فإذا قصرت- و خرج الدم- أعادت الصلاة، بل الأحوط- وجوبا- إعادة الغسل.
(مسألة
252): الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة، و
على غسل الليلة الماضية على الأحوط، و الأحوط- استحبابا- في المتوسطة توقفه على
غسل الفجر، كما أن الأحوط- استحبابا- توقف جواز وطئها على الغسل. و أما دخول
المساجد و قراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، و لا يجوز لها مس المصحف و نحوه
قبل الغسل و الوضوء، بل الأحوط- وجوبا- عدم الجواز بعدهما أيضا، و لا سيما مع
الفصل المعتد به.
المقصد
الرابع
النفاس
(مسألة
253): دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو