ذلك بوظائف المستحاضة، و إن كان
الكل فاقدا للصفات أو كان الواجد اقل من ثلاثة فالمبتدئة و المضطربة تعملان بما
ذكر على الأحوط.
[حكم
الفاقدة للتمييز]
(مسألة
223): إذا كانت ذات عادة عددية فقط، و نسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة
أيام أو أكثر، و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، و إذا تجاوز العشرة جعلت
المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، و الباقي استحاضة. و إن احتملت العادة- فيما
زاد على السبعة- فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض، و أعمال المستحاضة في المقدار
المحتمل إلى تمام العشرة.
(مسألة
224): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط و نسيتها، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام
أو أكثر، و لم يتجاوز العشرة، كان جميعه حيضا. و إذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت
المرأة- إجمالا- بمصادفة الدم أيام عادتها، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، حتى
فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام، أو في جميعها بصفات الحيض، و إن لم تعلم بذلك
فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحيض- إذا لم يقل عن ثلاثة و
لم يزد عن عشرة أيام- حيضا، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و إن لم يختلف الدم في
الصفة، و كان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام، جعلت
ستة، أو سبعة أيام، حيضا، و الباقي استحاضة، و الأحوط أن تحتاط إلى العشرة و
الأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم.
(مسألة
225): إذا كانت ذات عادة عددية و وقتية، فنسيتها ففيها صور:
الأولى:
أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، و الحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير
أن الدم إذا كان بصفة الحيض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام
عادتها- رجعت إلى عادتها من جهة