responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 65

ذلك بوظائف المستحاضة، و إن كان الكل فاقدا للصفات أو كان الواجد اقل من ثلاثة فالمبتدئة و المضطربة تعملان بما ذكر على الأحوط.

[حكم الفاقدة للتمييز]

(مسألة 223): إذا كانت ذات عادة عددية فقط، و نسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، و إذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، و الباقي استحاضة. و إن احتملت العادة- فيما زاد على السبعة- فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض، و أعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.

(مسألة 224): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط و نسيتها، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، و لم يتجاوز العشرة، كان جميعه حيضا. و إذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة- إجمالا- بمصادفة الدم أيام عادتها، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام، أو في جميعها بصفات الحيض، و إن لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحيض- إذا لم يقل عن ثلاثة و لم يزد عن عشرة أيام- حيضا، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و إن لم يختلف الدم في الصفة، و كان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام، جعلت ستة، أو سبعة أيام، حيضا، و الباقي استحاضة، و الأحوط أن تحتاط إلى العشرة و الأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم.

(مسألة 225): إذا كانت ذات عادة عددية و وقتية، فنسيتها ففيها صور:

الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، و الحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها- رجعت إلى عادتها من جهة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست