(مسألة
221): قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة و غيرها، و إذا تجاوز
العشرة، فإن كانت ذات عادة وقتية و عددية تجعل ما في العادة حيضا، و إن كان فاقدا
للصفات، و تجعل الزائد عليها استحاضة، و إن كان واجدا لها، هذا فيما إذا لم يمكن
جعل واجد الصفات حيضا، لا منضما، و لا مستقلا، و أما إذا أمكن ذلك، كما إذا كانت
عادتها ثلاثة- مثلا- ثم انقطع الدم، ثم عاد لصفات الحيض، ثم رأت الدم الأصفر
فتجاوز العشرة، فالأحوط في مثله أن تجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض في
أيام الدم الواجد للصفات و كذلك الجمع بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض في النقاء
المتخلل و كذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها و تجاوز العشرة و بعد ذلك رأت
الدم الواجد للصفات و كان الفصل بينه و بين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر فإنها
تحتاط في الدم الثاني بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض.
[المبتدئة]
(مسألة
222): المبتدئة و هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة و المضطربة و هي التي رأت الدم
و لم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة، رجعت إلى التمييز، بمعنى أن
الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض، و بعضه فاقدا لها، أو كان بعضه أسود، و
بعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه
عن ثلاثة أيام، و عدم زيادته على العشرة، و إن لم تكن ذات تمييز فإن كان الكل
واجدا للصفات و كان على لون واحد أو كان المتميز أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة
أيام فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها و تتحيض بقدرها و الباقي استحاضة فإن لم تكن
لها أقارب أو اختلفن في العدد فالأظهر أنها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيام
و تحتاط إلى تمام العشرة و بعد ذلك في الأشهر تتحيض من رؤية الدم إلى ثلاثة أيام و
تحتاط بعدها إلى الستة أو السبعة. و أما المضطربة فهي تتحيض بستة أو سبعة أيام
مطلقا و تعمل بعد