responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 64

[تجاوز الدم عن العشرة]

(مسألة 221): قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة و غيرها، و إذا تجاوز العشرة، فإن كانت ذات عادة وقتية و عددية تجعل ما في العادة حيضا، و إن كان فاقدا للصفات، و تجعل الزائد عليها استحاضة، و إن كان واجدا لها، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا، لا منضما، و لا مستقلا، و أما إذا أمكن ذلك، كما إذا كانت عادتها ثلاثة- مثلا- ثم انقطع الدم، ثم عاد لصفات الحيض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالأحوط في مثله أن تجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض في أيام الدم الواجد للصفات و كذلك الجمع بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض في النقاء المتخلل و كذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها و تجاوز العشرة و بعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات و كان الفصل بينه و بين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر فإنها تحتاط في الدم الثاني بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض.

[المبتدئة]

(مسألة 222): المبتدئة و هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة و المضطربة و هي التي رأت الدم و لم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة، رجعت إلى التمييز، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض، و بعضه فاقدا لها، أو كان بعضه أسود، و بعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام، و عدم زيادته على العشرة، و إن لم تكن ذات تمييز فإن كان الكل واجدا للصفات و كان على لون واحد أو كان المتميز أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة أيام فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها و تتحيض بقدرها و الباقي استحاضة فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفن في العدد فالأظهر أنها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيام و تحتاط إلى تمام العشرة و بعد ذلك في الأشهر تتحيض من رؤية الدم إلى ثلاثة أيام و تحتاط بعدها إلى الستة أو السبعة. و أما المضطربة فهي تتحيض بستة أو سبعة أيام مطلقا و تعمل بعد

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست