responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 62

فهو استحاضة، و إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد، فإن كان مجموع النقاء و الدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا، و النقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى. هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين، أو كان كل منهما بصفات الحيض، أو كان أحدهما بصفات الحيض، و الآخر في أيام العادة. و أما إذا كان أحدهما، أو كلاهما فاقدا للصفات، و لم يكن الفاقد في أيام العادة، كان الفاقد استحاضة، إلا إذا لم تر في أيام عادتها دما أيضا أو رأت في بعضها بحيث يصدق على مجموع الدم تقدم العادة أو تأخرها فيحكم حينئذ عليه بالحيض كما تقدم. و إن تجاوز المجموع عن العشرة، و لكن لم يفصل بينهما أقل الطهر، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر، كان ما في العادة حيضا، و الآخر استحاضة مطلقا، أما إذا لم يصادف شي‌ء منهما العادة- و لو لعدم كونها ذات عادة- فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حيضا و الفاقد استحاضة، و إن تساويا، فإن كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول على الأقوى، و الأولى أن تحتاط في كل من الدمين- و إن لم يكن شي‌ء منهما واجدا للصفات- عملت بوظائف المستحاضة في كليهما. نعم لو لم تر دما في أيام عادتها فالأحوط الجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض.

(مسألة 219): إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلا، إذا كان كل منهما في العادة، أو واجدا للصفات، أو كان أحدهما في العادة، و الآخر واجدا للصفات. و أما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة، فهو استحاضة.

الفصل السادس‌

[انقطاع الدم دون العشرة]

إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست