العبادة، و تعمل عمل الحائض في
جميع الأحكام و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها
قضاء الصلاة.
(مسألة
216): غير ذات العادة الوقتية، سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة
أصلا كالمبتدئة، إذا رأت الدم و كان جامعا للصفات، مثل الحرارة، و الحمرة أو
السواد، و الخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض
لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا، وجب عليها قضاء الصلاة، و إن كان فاقدا للصفات،
فالأحوط في المبتدئة و المضطربة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال
المستحاضة إن استمر الدم إلى ثلاثة أيام و انقطع في العشرة أو قبلها.
(مسألة
217): إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، بمقدار كثير أو تأخر عنها بحيث لم يصدق
على المتقدم و المتأخر تعجيل وقتها و تأخير وقتها فإن كان الدم جامعا للصفات تحيضت
به، و إلا تجري عليه أحكام الاستحاضة، إذا كانت ترى الدم في أيام العادة أيضا.
(مسألة
218): الأظهر ثبوت العادة بالتمييز كما في المرأة المستمر بها الدم إذا رأت خمسة
أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة و كذلك رأت في
الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة
عددية وقتية، و بالجملة لو حصلت العادة بالتمييز تجعل مقدارها حيضا- و لو لم يكن
الدم بصفات الحيض- و الباقي استحاضة.
الفصل
الخامس [حكم الدم في أيام العادة]
كل
ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض، و إن لم يكن الدم بصفات الحيض، و كل
ما تراه في غير أيام العادة- و كان فاقدا للصفات-