(مسألة 179): لا فرق في حرمة
دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب، و إن لم يصل فيه أحد و لم تبق
آثار المسجدية و كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية
بالمرة، على الأحوط. و إن كان الأظهر عدم ترتبها مع عدم بقاء آثار المسجدية و
تعنونه بعنوان آخر كالجادة و النهر و نظائرها.
(مسألة
181): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الإجارة فاسدة، و لا
يستحق أجرة، هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها فالأظهر عدم جواز
استئجاره أيضا و لكنه يستحق أجرة المثل على كنسه، و أما الصبي و المجنون الجنب فلا
بأس باستيجارهما.
(مسألة
182): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين، لا يجوز استئجارهما، و لا استئجار أحدهما
لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
(مسألة
183): مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته
السابقة هي الجنابة.
الفصل
الثالث [مكروهات غسل الجنابة]
قد
ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب إلا بعد الوضوء، أو المضمضة، و الاستنشاق، و
يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة
شيء من القرآن ما دام جنبا، و لكن في كون كراهة القراءة بمعنى الكراهة الاصطلاحية
تأمل، و يكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف، و النوم جنبا إلا أن يتوضأ أو
يتيمم بدل الغسل.