لا يجب الغسل على الواطئ و لا
على الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالأنثى، وجب الغسل على
الخنثى دون الرجل و الانثى على تفصيل تقدم في المسألة «171».
الفصل
الثاني [ما تتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة]
فيما
يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، و هو أمور:
الأول:
الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط
استحبابا.
الثاني:
الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء.
الثالث:
الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، و كذا صوم
ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الرابع:
مس كتابة القرآن الشريف، و مس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء.
الخامس:
اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، و إن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع
شيء فيها حال الاجتياز و من خارجها، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، و يجوز
الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، و الخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين-
المسجد الحرام، و مسجد النبي صلى الله عليه و آله- و الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد
المشرفة، بالمساجد في الأحكام المذكورة.
السادس:
قراءة آية السجدة من سور العزائم، و هي (ألم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و
العلق) و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.