الخامس: الاستحاضة على تفصيل
يأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة
157): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم و كذا إذا شك في أن الخارج بول، أو
مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولا، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول،
فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه.
(مسألة
158): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذا
لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
(مسألة
159): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي، و الاول ما يخرج عند
الملاعبة و الشهوة، و الثاني ما يخرج بعد خروج البول، و الثالث ما يخرج بعد خروج
المني.
الفصل
السادس
[المبطون
و المسلوس]
من
استمر به الحدث في الجملة كالمبطون، و المسلوس، و نحوهما، له أحوال أربع:
الأولى:
أن تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية، و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة،
و الوضوء و الصلاة فيها.
الثانية:
أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، و
حكمه الوضوء و الصلاة، و ليس عليه الوضوء لصلاة أخرى، إلا أن يحدث حدثا آخر،
كالنوم و غيره، فيجدد الوضوء لها.
الثالثة:
أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و لا يكون عليه- في تجديد الوضوء في
الاثناء مرة أو مرات- حرج، و حكمه الوضوء