(مسألة 155): إذا شك بعد الوضوء
في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده و لكن شك بعده في أنه
أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء و
كذا إذا علم بوجود الحاجب، و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على
الصحة.
(مسألة
156): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شك- بعده في أنه طهرها أم لا،
بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، و أما لوضوء فمحكوم بالصحة،
و كذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك- بعد الوضوء- في أنه طهره قبله أم
لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، و بقاء الماء نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و
بدنه.
الفصل
الخامس
في
نواقض الوضوء:
يحصل
الحدث بأمور:
الأول
و الثاني: خروج البول و الغائط، سواء أ كان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض،
أم كان من غيره على الأحوط وجوبا، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحكم
البول ظاهرا.
الثالث:
خروج الريح من الدبر، أو من غيره، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر، و لا عبرة
بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد.
الرابع:
النوم الغالب على العقل، و يعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما، و
قاعدا، و مضطجعا، و مثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير
ذلك، على الأحوط وجوبا.