(الثاني): أن يكون إعطاء المال
مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح و الجائزة، فعندئذ
لا بأس به، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه، و دفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من
أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية، و إلا فلا حاجة إلى
الاذن.
(الثالث):
أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها، و له
الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة
اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة
محرمة لأنها من القرض الربوي.