(مسألة 56): من كانت وظيفته
الصيام في السفر و طلع عليه الفجر في بلده، ثم سافر جوا ناويا للصوم و وصل إلى بلد
آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فهل يجوز له الأكل و الشرب و نحوهما الظاهر جوازه بل
لا شبهة فيه، لعدم مشروعية الصوم في الليل.
(مسألة
57): من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال، و وصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس
بعد، فهل يجب عليه الإمساك و إتمام الصوم؟ الظاهر وجوبه، حيث أنه مقتضى اطلاق ما
دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو إتمام الصوم إلى الليل.
(مسألة
58): إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر مثلا و تمكن من
الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة و الصيام وجبت عليه. و إلا فالأحوط هو الاتيان
بالصلوات الخمس في كل أربع و عشرين ساعة.
أوراق
اليانصيب
و
هي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين، و تتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته
القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية و
تخريجها الفقهي، و هو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية.
(الأول):
أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول على الجائزة، فهذه
المعاملة محرمة و باطلة بلا إشكال. فلو ارتكب المحرم و أصابت القرعة باسمه، فإن
كانت الشركة حكومية، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، و جواز التصرف فيه متوقف
على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و إن كانت أهلية لم يجز التصرف فيه، إذ الشركة قد
دفعته إليه بما أنه صار ملكه بالقرعة.