يخصم البنك من رصيده لدينه. و
مرد ذلك قد يكون إلى حوالتين:
(إحداهما):
حوالة المدين دائنه على البنك و بذلك يصبح البنك مدينا لدائنه.
(ثانيهما):
حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر و كلتا الحوالتين
صحيحة شرعا.
(مسألة
23): هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المحيل؟
الظاهر أنه لا بأس به و ذلك لأن للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية، فيجوز
له أخذ شيء لقاء تنازله عن هذا الحق، نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل
المذكور، و أراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء و التسديد لم يجز له ذلك إذ
ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله، نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى
البنك و كانت حوالته عليه حوالة على البريء، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول
الحوالة، حيث أن القبول غير واجب على البريء و له الامتناع عنه. و حينئذ لا بأس
بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا.
(مسألة
24): لا فرق فيما ذكرناه من المسائل و الفروع التي هي ذات طابع خاص بين البنوك و
المصارف الأهلية و الحكومية و المشتركة، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي
مورد كان و أي حالة تحققت.
عقد
التأمين
و
هو اتفاق بين المؤمن (الشركة أو الدولة)، و بين المؤمن له (شخص، أو أشخاص) على أن
يدفع المؤمن له للمؤمن مبلغا معينا شهريا أو سنويا نص عليه في الوثيقة (المسمى قسط
التأمين) لقاء قيام المؤمن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمن عليه على تقدير
حدوثها.