المستفيد حيث أحال البنك على
الموقع بقيمتها أصبحت ذمته مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ.
أعمال
البنوك
تصنف
أعمال البنوك صنفين:
(أحدهما):
محرم و هو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها و لا الاشتراك، و
العامل لا يستحق الاجرة لقاء تلك الأعمال.
(ثانيهما):
سائغ، و هو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية، فيجوز الدخول
فيها و أخذ الأجرة عليها.
(مسألة
22): لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدول الإسلامية و غيرها. نعم
تفترقان في أن الأموال الموجودة في الأولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا
بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. و أما أموال بنوك الدول غير الإسلامية فلا تترتب
عليها أحكام الأموال مجهولة المالك، فيجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة إلى إذن الحاكم
الشرعي أو وكيله. كما عرفت.
الحوالات
المصرفية
للشخص
المدين أن يحيل دائنه على البنك بإصدار صك لأمره، أو يصدر أمرا تحريريا إلى البنك
بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن، و ذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة
من الخارج و أصبح مدينا للمصدر، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل
دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر و يدفع قيمة التحويل للبنك
بنقد بلده، أو