responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 327

فصل [وقت إخراج زكاة الفطرة]

وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، و الأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، و إن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط- استحبابا- الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 1179): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، و إن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.

(مسألة 1180): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، و الظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الاشاعة و كذا عزلها في المال المشترك بينه و بين غيره على نحو الاشاعة، على الأحوط وجوبا.

(مسألة 1181): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكانا لدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.

(مسألة 1182): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه، و إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

فصل [مصرف زكاة الفطرة]

مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.

(مسألة 1183): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، و تحل‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست