وقت
إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، و الأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، و إن
لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان
التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت
الشمس فالأحوط- استحبابا- الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.
(مسألة
1179): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، و إن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.
(مسألة
1180): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، و الظاهر
عدم جواز عزلها في ماله على نحو الاشاعة و كذا عزلها في المال المشترك بينه و بين
غيره على نحو الاشاعة، على الأحوط وجوبا.
(مسألة
1181): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع
إمكانا لدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.
(مسألة
1182): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط
وجوبا تركه، و إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.
فصل
[مصرف زكاة الفطرة]
مصرفها
مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.
(مسألة
1183): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، و تحل