و أما إذا ولد له قبل الغروب،
أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، و إلا فعلى من
عال بهم، و إذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط و لم
تجب على المولود و المملوك.
(مسألة
1176): إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، و مع فقر
أحدهما تسقط عنه، و الأظهر عدم سقوط حصة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على
العيال إن جمع الشرائط.
(مسألة
1177): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة، و الشعير، و التمر،
و الزبيب، و الأرز، و الذرة، و الأقط، و اللبن و نحوها. و الأحوط الاقتصار على
الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب، و الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، و
الأحوط أن يكون صحيحا، و يجزي دفع القيمة من النقدين و ما بحكمهما من الأثمان، و
المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الاخراج لا بلد المكلف.
[الواجب
دفعه من الفطرة]
(مسألة
1178): المقدار الواجب صاع و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال، و
بحسب حقة النجف يكون نصف حقة و نصف و قية و واحدا و ثلاثين مثقالا إلا مقدار
حمصتين، و إن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل، و بحسب حقة الاسلامبول حقتان و ثلاثة
أرباع الوقية و مثقالان إلا ربع مثقال، و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و
ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرين مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال و مقدار
الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا. و لا يجزي ما دون الصاع من الجيد و إن كانت
قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، و لا
يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، و لا اتحاد ما يخرجه عن
بعضهم، مع ما يخرجه عن البعض الآخر.