انعقاده حصرما في ثمر الكرم،
لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
(مسألة
1117): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب و هو عنب، و
لكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.
[أحكام
زكاة الغلات]
(مسألة
1118): وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة، و اجتذاذ التمر، و اقتطاف الزبيب على
النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه- بغير عذر- ضمن مع وجود المستحق، و لا
يجوز للساعي المطالبة قبله، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، و يجب على
الساعي القبول.
(مسألة
1119): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت
العين عنده سنين لم يجب فيها زكاة و هكذا غيرها.
(مسألة
1120): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات، العشر إذا سقي سيحا، أو بماء
السماء، أو بمص عروقه من الأرض، و نصف العشر إذا سقي بالدلاء و الماكينة، و
الناعور، و نحو ذلك من العلاجات، و إذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث
ينسب السقي إليه و لا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب، و إن كانا بحيث يصدق
الاشتراك عرفا و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، يوزع الواجب فيعطي من نصف
العشر، و من نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شك في صدق الاشتراك و الغلبة كفى الأقل،
و الأحوط- استحبابا- الأكثر.
(مسألة
1121): المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين
غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه
العشر، و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.