(مسألة 1113): إذا شك في بلوغ
النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة، و في وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم، و
الاختبار أحوط.
(مسألة
1114): إذا كان عنده أموال زكوية، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد
منها، و لا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون
درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، و إذا كان من جنس واحد- كما إذا كان عنده ليرة ذهب
عثمانية و ليرة ذهب انجليزية- ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، و كذا إذا كان
عنده روبية انجليزية و قران إيراني.
المبحث
الثالث زكاة الغلات الأربع
(مسألة
1115): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
(الأول):
بلوغ النصاب، و هو بوزن النجف- في زماننا هذا- ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلا
ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة ثلاث حقق
اسلامبول و ثلث، و بوزن الاسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون
مثقالا صيرفيا، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا
و بوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلوا تقريبا.
(الثاني):
الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أ كان بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها
من أسباب الملك.
(مسألة
1116): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير، و عند
الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل، و عند