responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 304

و الفضة، و لا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، و الأرز، و الدخن، و الحمص، و العدس، و الماش، و الذرة، و غيرها، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل، و القثاء و البطيخ و الخيار و نحوها، و تستحب أيضا في مال التجارة، و في الخيل الإناث، دون الذكور و دون الحمير، و البغال.

و الكلام في التسعة الأول يقع في مباحث:

المبحث الأول [شرائط وجوب زكاة الأنعام‌]

الأنعام الثلاثة و شرائط وجوبها- مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة- أربعة:

الشرط الأول؛ النصاب:

في الإبل اثني عشر نصابا، الأول: خمس، و فيها: شاة، ثم عشر و فيها: شاتان، ثم خمس عشرة و فيها: ثلاث شياه، ثم عشرون و فيها:

أربع شياه، ثم خمس و عشرون و فيها: خمس شياه، ثم ست و عشرون فيها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست و ثلاثون و فيها: بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست و أربعون و فيها: حقة، و هي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى و ستون و فيها: جذعة، و هي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست و سبعون و فيها: بنتا لبون، ثم إحدى و تسعون، و فيها: حقتان، ثم مائة و إحدى و عشرون فصاعدا و فيها: في كل خمسين حقة، و في كل أربعين: بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين- بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة- عمل على الأربعين كالمائة و الستين، و إذا كان مطابقا للخمسين- بالمعنى المتقدم- عمل على خمسين، كالمائة و الخمسين، و إن كان مطابقا لكل منهما- كالمائتين- تخير المالك بين‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست