الزكاة، و إن كان قد اشترط في
عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم إذا أدى المقرض عنه صح، و سقطت
الزكاة عن المقترض و يصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح
تبرع الأجنبي، و الأحوط وجوبا في الأجنبي أن يكون التبرع باستئذانه ممن عليه
الزكاة أو بطلب منه و لا ينبغي ترك الاحتياط في المقرض أيضا.
(مسألة
1092): يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما.
(مسألة
1093): إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة، سواء علم
تاريخ التعلق و جهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التعلق، أم جهل
التاريخان، و كذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا و طرأ العقل، أما إذا كان
عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق و جهل تاريخ الجنون
أو علم تاريخ الجنون و جهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا.
(مسألة
1094): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج، و لم
يجب الحج، و إن كان بعده وجب الحج و يجب عليه- حينئذ- حفظ استطاعته، و لو بتبديل
المال بغيره، نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا.
المقصد
الثاني ما تجب فيه الزكاة
تجب
الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع: الحنطة، و
الشعير، و التمر، و الزبيب، و في النقدين: الذهب