(مسألة
1076): إذا نذر الاعتكاف، و شرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه
في نية الاعتكاف إشكال، و الأظهر جوازه إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر.
(مسألة
1077): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، و إن سبق شخص
إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه، و جلس فيه ففي البطلان تأمل.
فصل
في أحكام الاعتكاف
(مسألة
1078): لا بد للمعتكف من ترك أمور:
(منها):
مباشرة النساء بالجماع، و الأحوط استحبابا إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به، و لا
فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.
و
(منها): الاستمناء على الأحوط وجوبا.
و
(منها): شم الطيب و الريحان مع التلذذ بل مع عدم التلذذ على الأحوط و لا أثر له
إذا كان فاقدا لحاسة الشم.
و
(منها): البيع و الشراء مباشرة إذا لم يدخل في عنوان التجارة و إلا فلا يجوز مطلقا
على الأحوط، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة و
النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط- استحبابا- الاجتناب، و إذا اضطر إلى البيع و
الشراء لأجل الأكل أو الشرب. مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل و لا
النقل بغيرهما فعله.
و
(منها): المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة و إظهار