responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 296

شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.

(مسألة 1076): إذا نذر الاعتكاف، و شرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، و الأظهر جوازه إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر.

(مسألة 1077): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، و إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه، و جلس فيه ففي البطلان تأمل.

فصل في أحكام الاعتكاف‌

(مسألة 1078): لا بد للمعتكف من ترك أمور:

(منها): مباشرة النساء بالجماع، و الأحوط استحبابا إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.

و (منها): الاستمناء على الأحوط وجوبا.

و (منها): شم الطيب و الريحان مع التلذذ بل مع عدم التلذذ على الأحوط و لا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم.

و (منها): البيع و الشراء مباشرة إذا لم يدخل في عنوان التجارة و إلا فلا يجوز مطلقا على الأحوط، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة و النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط- استحبابا- الاجتناب، و إذا اضطر إلى البيع و الشراء لأجل الأكل أو الشرب. مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل و لا النقل بغيرهما فعله.

و (منها): المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة و إظهار

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست