أو استحاضة، أو مس ميت، و إن
كان السبب باختياره. و يجوز الخروج للجنائز لتشييعها، و الصلاة عليها، و دفنها، و
تغسيلها، و تكفينها، و لعيادة المريض، أما تشييع المؤمن و إقامة الشهادة و تحملها
و غير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال، و الأظهر الجواز فيما إذا عد من
الضرورات عرفا و الأحوط- استحبابا- مراعاة أقرب الطرق و لا تجوز زيادة المكث عن
قدر الحاجة، و أما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، و إن كان عن
إكراه أو اضطرار، و الأحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج، و لو اضطر إليه اجتنب
الظلال مع الإمكان.
(مسألة
1073): إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله، إذا كان
الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.
فصل
[في أنواع الاعتكاف]
الاعتكاف
في نفسه مندوب، و يجب بالعارض من نذر و شبهه، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في
وجوبه- قبل الشروع- فضلا عما بعده و إن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم
وجوبه بالشروع، و إن كان في الأول أحوط استحبابا، نعم يجب بعد مضي يومين منه
فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد
يومين، فله الرجوع عنه- حينئذ- إن شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية،
سواء أ كان قبلها أم بعد الشروع فيه.
(مسألة
1074): الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، و إن لم يكن عارض.
(مسألة
1075): إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط