و أول يوم محرم و ثالثه و
سابعه، و كل خميس و كل جمعة إذا لم يصادفا عيدا.
(مسألة
1066): يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، و
الصوم فيه مع الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، و صوم الضيف نافلة بدون
اذن مضيفه، و الولد من غير إذن والده.
(مسألة
1067): يحرم (يعني لا يشرع) صوم العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أو
لا، و يوم الشك على أنه من شهر رمضان، و نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل
الحرام شكرا، أما زجرا فلا بأس به، و صوم الوصال. و لا بأس بتأخير الافطار و لو
إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، و الأحوط اجتنابه، كما أن الأحوط عدم
صوم الزوجة و المملوك- تطوعا- بدون اذن الزوج و السيد و إن كان الأقوى الجواز في
الزوجة إذا لم يمنع عن حقه، و لا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه.
و الحمد لله رب العالمين.
الخاتمة
في الاعتكاف و أحكامه
و
هو اللبث في المسجد، و الأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و
غيرهما، و إن كان الأقوى عدم اعتباره، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم، و الأفضل
شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر.
(مسألة
1068): يشترط في صحته مضافا إلى العقل و الإيمان أمور: