responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 291

الأشهر الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم، و لا يضره تخلل العيد على الأظهر، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا، فاتفق ذلك، أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان، و يستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي، إذا شرع فيها يوم التروية و عرفة، فإن له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيام التشريق، لمن كان بمنى، أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.

(مسألة 1063): إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع، إلا مع اشتراط التتابع، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد.

(مسألة 1064): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه.

[الصوم المستحب‌]

(مسألة 1065): الصوم من المستحبات المؤكدة، و قد ورد أنه جنة من النار، و زكاة الأبدان، و به يدخل العبد الجنة، و أن نوم الصائم عبادة و نفسه و صمته تسبيح، و عمله متقبل، و دعاءه مستجاب، و خلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك، و تدعو له الملائكة حتى يفطر و له فرحتان فرحة عند الافطار، و فرحة حين يلقى الله تعالى. و أفراده كثيرة و المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، و الأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر، و آخر خميس منه، و أول أربعاء من العشر الأواسط و يوم الغدير، فإنه يعدل مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات و يوم مولد النبي صلى الله عليه و آله و يوم بعثته، و يوم دحو الأرض، هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، و يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و تمام رجب، و تمام شعبان و بعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، و يوم النوروز،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست