الأشهر الحرم فإنه يجب على
القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم، و لا يضره تخلل العيد على الأظهر، نعم إذا لم
يعلم فلا بأس إذا كان غافلا، فاتفق ذلك، أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان، و يستثنى
من ذلك الثلاثة بدل الهدي، إذا شرع فيها يوم التروية و عرفة، فإن له أن يأتي
بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيام التشريق، لمن كان بمنى، أما إذا شرع يوم
عرفة وجب الاستئناف.
(مسألة
1063): إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع، إلا مع اشتراط
التتابع، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد.
(مسألة
1064): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في
قضائه.
[الصوم
المستحب]
(مسألة
1065): الصوم من المستحبات المؤكدة، و قد ورد أنه جنة من النار، و زكاة الأبدان، و
به يدخل العبد الجنة، و أن نوم الصائم عبادة و نفسه و صمته تسبيح، و عمله متقبل، و
دعاءه مستجاب، و خلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك، و تدعو له الملائكة
حتى يفطر و له فرحتان فرحة عند الافطار، و فرحة حين يلقى الله تعالى. و أفراده
كثيرة و المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، و الأفضل في كيفيتها أول خميس من
الشهر، و آخر خميس منه، و أول أربعاء من العشر الأواسط و يوم الغدير، فإنه يعدل
مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات و يوم مولد النبي صلى الله عليه و آله و يوم
بعثته، و يوم دحو الأرض، هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، و يوم عرفة لمن لا
يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من
ذي الحجة و تمام رجب، و تمام شعبان و بعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب
الفضل، و يوم النوروز،