مقدار الحشفة بطل صومه، و لكن
لم تجب الكفارة عليه. و لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ- مثلا- فدخل في أحد الفرجين
من غير قصد.
(الرابع):
الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله صلى الله عليه و آله أو على الأئمة عليهم
السلام، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام بهم، من غير فرق
بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، و إذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، و إن قصد
الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.
(مسألة
982): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي
بطلان صومه إشكال، و الاحتياط لا يترك.
(الخامس):
رمس تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة و التدريج، و لا يقدح رمس أجزائه
على التعاقب و إن استغرقه، و كذا إذا ارتمس و قد أدخل رأسه في زجاجة و نحوها كما
يصنعه الغواصون.
(مسألة
983): في إلحاق المضاف بالماء إشكال، و الأظهر عدم الالحاق.
(مسألة
984): إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال فإن كان ناسيا لصومه صح صومه و غسله،
و أما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله و صومه و كذلك الحكم في قضاء
شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط، و أما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل
صومه بنية الارتماس و الظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، و أما في
غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله و إن بطل صومه.
(السادس):
إيصال الغبار الغليظ منه و غير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط، نعم ما يتعسر
التحرز عنه فلا بأس به، و الأحوط إلحاق الدخان بالغبار.