responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 267

الواقعي المتوجه إليه- إما الوجوبي أو الندبي- فالظاهر الصحة و إن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا، و إن كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر البطلان، و إذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء، و إن كان بعده أمسك وجوبا و عليه قضاؤه.

(مسألة 980): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل، و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، و إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شي‌ء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.

(مسألة 981): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه و إلا صح، على إشكال إلا إذا كان المنوي أولا محكوما بالبطلان كما إذا قصد التطوع من عليه قضاء شهر رمضان فعدل إلى نية القضاء قبل الزوال فيصح قضاء.

الفصل الثاني المفطرات‌

و هي أمور:

(الأول، و الثاني): الأكل و الشرب مطلقا، و لو كانا قليلين، أو غير معتادين.

(الثالث): الجماع قبلا أو دبرا، فاعلا أو مفعولا، حيا و ميتا، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا، و لو قصد الجماع و شك في الدخول أو بلوغ‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست