(مسألة 954): لا يلحق الصوم
بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن
الأربعة.
(مسألة
955): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في
الأثناء إلى الاتمام، و بالعكس.
(مسألة
956): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.
(مسألة
957): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: «سبحان الله و الحمد
لله و لا إله إلا الله و الله أكبر».
(مسألة
958): يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجري في القضاء.
خاتمة
في بعض الصلوات المستحبة:
[صلاة
العيدين]
(منها):
صلاة العيدين، و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبة في عصر
الغيبة جماعة و فرادى، و لا يعتبر فيها العدد و لا تباعد الجماعتين، و لا غير ذلك
من شرائط صلاة الجمعة، و كيفيتها:
ركعتان
يقرأ في كل منهما الحمد و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الأولى «و الشمس» و في
الثانية «الغاشية» أو في الأولى «الأعلى» و في الثانية «و الشمس» ثم يكبر في
الأولى خمس تكبيرات، و يقنت عقيب كل تكبيرة، و في الثانية بكبر بعد القراءة أربعا،
و يقنت بعد كل واحدة على الأحوط في التكبيرات و القنوتات، و يجزي في القنوت ما
يجزي في قنوت سائر