responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 258

(مسألة 954): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.

(مسألة 955): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام، و بالعكس.

(مسألة 956): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.

(مسألة 957): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر».

(مسألة 958): يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجري في القضاء.

خاتمة في بعض الصلوات المستحبة:

[صلاة العيدين‌]

(منها): صلاة العيدين، و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبة في عصر الغيبة جماعة و فرادى، و لا يعتبر فيها العدد و لا تباعد الجماعتين، و لا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة، و كيفيتها:

ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الأولى «و الشمس» و في الثانية «الغاشية» أو في الأولى «الأعلى» و في الثانية «و الشمس» ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، و يقنت عقيب كل تكبيرة، و في الثانية بكبر بعد القراءة أربعا، و يقنت بعد كل واحدة على الأحوط في التكبيرات و القنوتات، و يجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست