responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 257

و يصح مع الجهل، سواء أ كان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.

(مسألة 949): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام، فإن الأظهر فيه الصحة.

(مسألة 950): إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاة تماما و لم يصل، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باق، صلى قصرا و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من الصلاة قصرا و لم يصل حتى وصل إلى وطنه، أو محل إقامته صلى تماما، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

(مسألة 951): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما و لو في السفر، و إذا فاتته في السفر قضى قصرا و لو في الحضر، و إذا كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا، و في العكس تماما.

[أماكن التخيير]

(مسألة 952): يتخير المسافر بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة الشريفة، و هي المسجد الحرام، و مسجد النبي صلى الله عليه و آله، و مسجد الكوفة و حرم الحسين عليه السلام، و التمام أفضل، و القصر أحوط، و الظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة و المدينة القديمتين، بالمسجدين دون الكوفة و كربلاء، و في تحديد الحرم الشريف إشكال، و الظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق و الصحن.

(مسألة 953): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست