و يصح مع الجهل، سواء أ كان
لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.
(مسألة
949): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، إلا في المقيم عشرة
أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام، فإن الأظهر فيه الصحة.
(مسألة
950): إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاة تماما و لم يصل، ثم سافر حتى
تجاوز حد الترخص و الوقت باق، صلى قصرا و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من
الصلاة قصرا و لم يصل حتى وصل إلى وطنه، أو محل إقامته صلى تماما، فالمدار على
زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
(مسألة
951): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما و لو في السفر، و إذا فاتته في السفر
قضى قصرا و لو في الحضر، و إذا كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس
راعى في القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا، و في العكس
تماما.
[أماكن
التخيير]
(مسألة
952): يتخير المسافر بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة الشريفة، و هي المسجد
الحرام، و مسجد النبي صلى الله عليه و آله، و مسجد الكوفة و حرم الحسين عليه
السلام، و التمام أفضل، و القصر أحوط، و الظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة و المدينة
القديمتين، بالمسجدين دون الكوفة و كربلاء، و في تحديد الحرم الشريف إشكال، و
الظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق و الصحن.
(مسألة
953): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع
المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.