responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 203

(مسألة 714): يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم، و بشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر، و لا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم أو الاطمينان.

(مسألة 715): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، و الأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا، كالكسوف و الزلزلة.

المقصد السابع صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأقوى و الأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.

(مسألة 716): إذا بلغ الصبي، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء، و أما الحائض، أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة و الطهارة المائية وجب عليها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء، و كذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر و تمكنت من الطهارة الترابية، و أما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست