(مسألة 714): يثبت الكسوف و
غيره من الآيات بالعلم، و بشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على
الأظهر، و لا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم أو الاطمينان.
(مسألة
715): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، و الأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب
نوعا، كالكسوف و الزلزلة.
المقصد
السابع صلاة القضاء
يجب
قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم
المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده
البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو
المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، و كذا ما تركته
الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما
فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأقوى و الأحوط
وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.
(مسألة
716): إذا بلغ الصبي، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم
الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء، و أما الحائض، أو
النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة و الطهارة المائية وجب عليها
الأداء، فإن فاتها وجب القضاء، و كذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو
لعذر آخر و تمكنت من الطهارة الترابية، و أما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية
لضيق