في عدد الركعات، و إذا شك في
عدد الركوعات بنى على الأقل، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه
الخامس أو السادس فتبطل.
(مسألة
710): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها، و نقصها عمدا، و سهوا كاليومية، و
يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء و شرائط، و أذكار، واجبة، و مندوبة
و غير ذلك. كما يجري فيها أحكام السهو، و الشك في المحل و بعد التجاوز.
[مستحبات
صلاة الآيات]
(مسألة
711): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، و يجوز الاقتصار
على قنوتين في الخامس و العاشر، و يجوز الاقتصار على الأخير منهما، و يستحب
التكبير عند الهوي إلى الركوع و عند الرفع عنه، إلا في الخامس و العاشر فيقول:
«سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع.
(مسألة
712): يستحب إتيانها بالجماعة أداء كان، أو قضاء مع احتراق القرص، و عدمه، و يتحمل
الإمام فيها القراءة، لا غيرها كاليومية و تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول،
أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.
(مسألة
713): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه
مشتغلا بالدعاء، أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إمام يشق على من خلفه التطويل خفف، و
يستحب قراءة السور الطوال كياسين، و النور، و الكهف، و الحجر، و إكمال السورة في
كل قيام، و أن يكون كل من الركوع، و السجود بقدر القراءة في التطويل و الجهر
بالقراءة ليلا، أو نهارا، حتى في كسوف الشمس على الأصح، و كونها تحت السماء، و
كونها في المسجد.