و أن يكون نظره إلى حجره، و أن
يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله: «و تقبل شفاعته و ارفع درجته» في
التشهد الأول، و أن يقول: «سبحان الله» سبعا بعد التشهد الأول، ثم يقوم و أن يقول
حال النهوض عنه: «بحول الله و قوته أقوم و أقعد» و أن تضم المرأة فخذيها إلى
نفسها، و ترفع ركبتيها عن الأرض.
الفصل
الثامن في التسليم:
و
هو واجب في كل صلاة و آخر أجزائها، و به يخرج عنها و تحل له منافياتها، و له
صيغتان، الأولى: «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» و الثانية «السلام
عليكم» بإضافة «و رحمة الله و بركاته» على الأحوط و إن كان الأظهر عدم وجوبها،
فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة، و إذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس،
و أما قول «السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته» فليس من صيغ السلام، و
لا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.
(مسألة
661): يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس و الطمأنينة
حاله، و العاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.
(مسألة
662): إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، و كذا إذا فعل غيره من المنافيات، و إذا
نسي التسليم حتى وقع منه المنافي و لو كان وقوعه عمديا فالظاهر صحة الصلاة و إن
كانت إعادتها أحوط، و إذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ينافي
الصلاة عمدا و سهوا، و إلا أتى بالسجدتين، و التشهد، و التسليم، و سجد سجدتي السهو
لزيادة السلام.