(مسألة
659): يحرم السجود لغير الله تعالى، من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام و
غيرهم، و ما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السلام لا بد أن يكون لله تعالى
شكرا على توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام و الحضور في مشاهدهم، جمعنا الله تعالى و
إياهم في الدنيا و الآخرة إنه أرحم الراحمين.
الفصل
السابع في التشهد:
و
هو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و في
الثلاثية، و الرباعية مرتين، الأولى كما ذكر، و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة
الأخيرة من الركعة الأخيرة، و هو واجب غير ركن، فإذا تركه- عمدا- بطلت الصلاة، و
إذا تركه- سهوا- أتى به ما لم يركع، و إلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط، و كيفيته
على الأحوط «أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و
رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد» و يجب فيه الجلوس و الطمأنينة و أن يكون على
النهج العربي مع الموالاة بين فقراته، و كلماته، و العاجز عن التعليم إذا لم يجد
من يلقنه، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول:
«أشهد
أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمدا رسول الله» و إن عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي
بترجمته و إذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره.
(مسألة
660): يكره الاقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين،
و أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد لله» أو يقول: «بسم الله و بالله، و الحمد
لله، و خير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى، كلها لله»، و أن يجعل يديه على فخذيه
منضمة الأصابع،