responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 184

ساجد، و يستحب إطالته.

(مسألة 659): يحرم السجود لغير الله تعالى، من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام و غيرهم، و ما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السلام لا بد أن يكون لله تعالى شكرا على توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام و الحضور في مشاهدهم، جمعنا الله تعالى و إياهم في الدنيا و الآخرة إنه أرحم الراحمين.

الفصل السابع في التشهد:

و هو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و في الثلاثية، و الرباعية مرتين، الأولى كما ذكر، و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، و هو واجب غير ركن، فإذا تركه- عمدا- بطلت الصلاة، و إذا تركه- سهوا- أتى به ما لم يركع، و إلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط، و كيفيته على الأحوط «أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد» و يجب فيه الجلوس و الطمأنينة و أن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته، و كلماته، و العاجز عن التعليم إذا لم يجد من يلقنه، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول:

«أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمدا رسول الله» و إن عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته و إذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره.

(مسألة 660): يكره الاقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين، و أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد لله» أو يقول: «بسم الله و بالله، و الحمد لله، و خير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى، كلها لله»، و أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست