الثاني و الثالث: العقل و
الإيمان، و في الاجتزاء بأذان المميز و إقامته إشكال.
الرابع:
الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء و إقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا،
نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت كفى.
الخامس:
الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، و كذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة
أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت
الموالاة فيعيد من الأول.
السادس:
الموالاة بينهما و بين الفصول من كل منهما، و بينهما و بين الصلاة فإذا أخل بها
أعاد.
السابع:
العربية و ترك اللحن.
الثامن:
دخول الوقت فلا يصحان قبله. نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام.
الفصل
الرابع [مستحبات الأذان]
يستحب
في الأذان الطهارة من الحدث، و القيام و الاستقبال، و يكره الكلام في أثنائه، و
كذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة و القيام و تشتد كراهة الكلام بعد قول
المقيم: «قد قامت الصلاة» إلا فيما يتعلق بالصلاة، و يستحب فيهما التسكين في أواخر
فصولهما مع التأني في الأذان و الحدر في الإقامة، و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ
الجلالة و وضع الاصبعين في الاذنين في الأذان، و مد الصوت فيه و رفعه إذا كان
المؤذن ذكرا، و يستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلا أنه دون الأذان، و غير ذلك
مما هو مذكور في المفصلات.