الضرورة، و حينئذ ينحرف إلى
القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، و إن لم يتمكن من الاستقبال، إلا في تكبيرة
الإحرام اقتصر عليه، و إن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، و الأحوط استحبابا تحري
الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين.
(مسألة
560): الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا و إن كان الأحوط
تركه، أما اضطرارا فلا إشكال في جوازها، و كذا النافلة و لو اختيارا.
[مستحبات
مكان المصلي]
(مسألة
561): تستحب الصلاة في المساجد، و أفضلها المسجد الحرام و الصلاة فيه تعدل ألف ألف
صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه و آله و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم
مسجد الكوفة و الأقصى و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع و الصلاة فيه
بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين، ثم مسجد السوق و الصلاة فيه
تعدل اثنتي عشرة صلاة، و صلاة المرأة في بيتها أفضل، و أفضل البيوت المخدع.
(مسألة
562): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام بل قيل:
إنها
أفضل من المساجد، و قد ورد أن الصلاة عند علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة.
(مسألة
563): يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى، مسجد خراب لا
يصلي فيه أحد، و عالم بين جهال، و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
(مسألة
564): يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل
خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، و محي عنه عشر سيئات، و رفع له عشر
درجات، و يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، و في الخبر لا صلاة
لجار