responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 152

الضرورة، و حينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، و إن لم يتمكن من الاستقبال، إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، و إن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، و الأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين.

(مسألة 560): الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا و إن كان الأحوط تركه، أما اضطرارا فلا إشكال في جوازها، و كذا النافلة و لو اختيارا.

[مستحبات مكان المصلي‌]

(مسألة 561): تستحب الصلاة في المساجد، و أفضلها المسجد الحرام و الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه و آله و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة و الأقصى و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع و الصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين، ثم مسجد السوق و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، و صلاة المرأة في بيتها أفضل، و أفضل البيوت المخدع.

(مسألة 562): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام بل قيل:

إنها أفضل من المساجد، و قد ورد أن الصلاة عند علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة.

(مسألة 563): يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، و عالم بين جهال، و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

(مسألة 564): يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، و محي عنه عشر سيئات، و رفع له عشر درجات، و يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، و في الخبر لا صلاة لجار

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست