لفقد ما يصح السجود عليه، أو
لمانع من حر، أو برد، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف،
أو على شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.
(مسألة
555): لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود
عليهما، و إن حصل التمكن جاز، و إن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية
على الأحوط، و إن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماء.
(مسألة
556): إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه، إذا صلى فيها صلاة
المختار و كان ذلك حرجيا، صلى مومئا للسجود، و لا يجب عليه الجلوس للسجود و لا
للتشهد.
(مسألة
557): إذا اشتغل بالصلاة، و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، قطعها في سعة
الوقت، و في الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم.
(مسألة
558): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه، فإن
التفت بعد رفع الرأس مضى و لا شيء عليه، و إن كان قبله جر جبهته إلى ما يصح
السجود عليه إن أمكن، و إلا قطع الصلاة في السعة و استأنفها، و في الضيق أتم على
ما تقدم.
(مسألة
559): يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي و لا يضطرب، فلا تجوز
الصلاة على الدابة السائرة، و الأرجوحة و نحوهما مما يفوت معه الاستقرار، و تجوز
الصلاة على الدابة و في السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، و كذا إذا كانتا
سائرتين إن حصل ذلك أيضا، و نحوهما العربة، و القطار، و أمثالهما، فإنه تصح الصلاة
فيها إذا حصل الاستقرار و الاستقبال، و لا تصح إذا فات واحد منهما، إلا مع