responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 130

[التطهير بذهاب الثلثين و الانتقال و الاسلام و التبعية]

السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى- بناء على نجاسته-.

[التطهير بزوال عين النجاسة و الغيبة و استبراء الحيوان الجلال‌]

السابع: الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه و إلا لم يطهر و إن أضيف إلى المنتقل إليه ايضا كالجزء المبان من حي أو ميت- كعينه أو يده- فيما رقعت ببدن الحي فإنه محكوم بالنجاسة على الأحوط و ذلك لبقاء الإضافة الأولية الموجبة للنجاسة.

الثامن: الإسلام، فإنه مطهر للكافر المحكوم بالنجاسة حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، و يتبعه أجزاؤه كشعره، و ظفره، و فضلاته من بصاقه و نخامته، و قيئه، و غيرها.

التاسع: التبعية، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده الصغار فيحكم عليهم بالطهارة، أبا كان الكافر، أم جدا، أم أما، و الطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، و يشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا، و كذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا، و كذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه- بناء على النجاسة- و كذا يد الغاسل للميت، و السدة التي يغسل عليها، و الثياب التي يغسل فيها، فإنها تتبع الميت في الطهارة، و أما بدن الغاسل، و ثيابه، و سائر آلات التغسيل، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.

العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عينها و رطوبتها، و كذا بدن الدابة المجروحة، و فم الهرة الملوث بالدم، و ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة، و كذا يطهر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست