[التطهير بذهاب الثلثين و
الانتقال و الاسلام و التبعية]
السادس:
ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى- بناء على
نجاسته-.
[التطهير
بزوال عين النجاسة و الغيبة و استبراء الحيوان الجلال]
السابع:
الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و
القمل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لا بد من كونه على وجه لا
يسند إلى المنتقل عنه و إلا لم يطهر و إن أضيف إلى المنتقل إليه ايضا كالجزء
المبان من حي أو ميت- كعينه أو يده- فيما رقعت ببدن الحي فإنه محكوم بالنجاسة على
الأحوط و ذلك لبقاء الإضافة الأولية الموجبة للنجاسة.
الثامن:
الإسلام، فإنه مطهر للكافر المحكوم بالنجاسة حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، و
يتبعه أجزاؤه كشعره، و ظفره، و فضلاته من بصاقه و نخامته، و قيئه، و غيرها.
التاسع:
التبعية، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده الصغار فيحكم عليهم بالطهارة، أبا كان
الكافر، أم جدا، أم أما، و الطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع
الطفل أحد آبائه، و يشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان
مميزا، و كذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا، و كذا
أواني العصير إذا ذهب ثلثاه- بناء على النجاسة- و كذا يد الغاسل للميت، و السدة
التي يغسل عليها، و الثياب التي يغسل فيها، فإنها تتبع الميت في الطهارة، و أما
بدن الغاسل، و ثيابه، و سائر آلات التغسيل، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.
العاشر:
زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة
الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عينها و رطوبتها، و كذا بدن الدابة المجروحة، و فم
الهرة الملوث بالدم، و ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين
النجاسة، و كذا يطهر