(مسألة 487): المسمار الثابت في
الأرض، أو البناء، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم. فإذا رجع رجع حكمه و
هكذا.
[التطهير
بالاستحالة]
الرابع:
الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا، أو دخانا، أو بخارا سواء أ
كان نجسا، أم متنجسا و كذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار، أما ما أحالته النار
خزفا، أم آجرا، أم جصا، أم نورة، فهو باق على النجاسة، و فيما أحالته فحما إشكال.
(مسألة
488): لو استحال الشيء بخارا، ثم استحال عرقا، فإن كان متنجسا فهو طاهر. و إن كان
نجسا فكذلك، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات، كعرق الخمر، فإنه
مسكر.
(مسألة
489): الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، و كذا كل حيوان تكون من نجس، أو
متنجس.
(مسألة
490): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له، أو لعابا، فهو
طاهر.
(مسألة
491): الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار
جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، و كذلك الكلب إذا
استحال ملحا و كذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال
منه.
[التطهير
بالانقلاب]
الخامس:
الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس إناء الخمر
بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا. و أما إذا وقعت
النجاسة في الخمر و استهلكت فيها و لم يتنجس الإناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت
على الأظهر، و كما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى
بناء على نجاسته، فإنه يطهر إذا انقلب خلا.