responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 129

(مسألة 487): المسمار الثابت في الأرض، أو البناء، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم. فإذا رجع رجع حكمه و هكذا.

[التطهير بالاستحالة]

الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا، أو دخانا، أو بخارا سواء أ كان نجسا، أم متنجسا و كذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار، أما ما أحالته النار خزفا، أم آجرا، أم جصا، أم نورة، فهو باق على النجاسة، و فيما أحالته فحما إشكال.

(مسألة 488): لو استحال الشي‌ء بخارا، ثم استحال عرقا، فإن كان متنجسا فهو طاهر. و إن كان نجسا فكذلك، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات، كعرق الخمر، فإنه مسكر.

(مسألة 489): الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، و كذا كل حيوان تكون من نجس، أو متنجس.

(مسألة 490): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له، أو لعابا، فهو طاهر.

(مسألة 491): الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، و كذلك الكلب إذا استحال ملحا و كذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه.

[التطهير بالانقلاب‌]

الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا. و أما إذا وقعت النجاسة في الخمر و استهلكت فيها و لم يتنجس الإناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت على الأظهر، و كما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناء على نجاسته، فإنه يطهر إذا انقلب خلا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست