(مسألة
439): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط، و
أما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال.
(مسألة
440): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و إن كان لا يصلي فيه أحد، و يجب
تطهيره إذا تنجس.
(مسألة
441): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[حرمة
تنجيس المصحف]
(مسألة
442): يلحق بالمساجد، المصحف الشريف، و المشاهد المشرفة، و الضرائح المقدسة، و
التربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه و آله و سائر الأئمة عليهم السلام
المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها و تجب إزالة النجاسة عنها
حينئذ.
(مسألة
443): إذا غصب المسجد و جعل طريقا، أو دكانا، أو خانا، أو نحو ذلك، ففي حرمة
تنجيسه و وجوب تطهيره إشكال، و الأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه
بعد الخراب، و أما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها و لا تجب إزالة النجاسة عنها،
نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام
المسجد.
[ما
يعفى عنه في الصلاة]
تتميم:
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، و هو أمور:
الأول:
دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و
الأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل، فإذا لم يلزم ذلك فلا
عفو، و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، و كذا كل
جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.