منفعة محللة معتد بها عند
العقلاء على نحو يبذل بازائها المال و إلا فلا يجوز بيعها على الأظهر و إن كان لها
منفعة محللة جزئية لأن أخذ العوض بإزائها مع عدم المالية يكون من أكل المال
بالباطل.
[حرمة
تنجيس المساجد]
(مسألة
433): يحرم تنجيس المساجد و بنائها، و سائر آلاتها، و كذلك فراشها، و إذا تنجس
شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم
من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات و الميتات فيه، و لا بأس به مع عدم
الهتك، و لا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان و
على ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرحة، أو نحو ذلك.
(مسألة
434): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد، بل و آلاته و فراشه على الأحوط
حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها
على الصلاة مع سعة الوقت لكن لو صلى و ترك الإزالة عصى و صحت الصلاة، أما في الضيق
فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.
(مسألة
435): إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد
به، و أما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب إشكال، حتى فيما
إذا وجد باذل لتعميره.
(مسألة
436): إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله، و لا
يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به.
(مسألة
437): إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب، إذا كان يطهر بعد
ذلك.
(مسألة
438): إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه