responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 12

إليهم، و الولاية لهم، و حبس الحقوق من غير عسر، و الكبر، و الإسراف و التبذير، و الاستخفاف بالحج، و المحاربة لأولياء الله تعالى، و الاشتغال بالملاهي كالغناء، و المحرز حرمته ما يكون لهويا في كيفيته و مضمونه، و أما إذا كان الصوت مشتملا على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق و لم يكن مضمونه باطلا أو لهويا فالأحوط الاجتناب عنه، و ضرب الأوتار و نحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، و الإصرار على الذنوب الصغائر.

و الغيبة، و هي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أ كان بقصد الانتقاص، أم لم يكن، و سواء أ كان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه و إعلامه، كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، و كذا لو قال:

أحد أولاد زيد جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص، لا من جهة الغيبة، و يجب عند وقوع الغيبة التوبة و الندم و الأحوط- استحبابا- الاستحلال من الشخص المغتاب- إذا لم تترتب على ذلك مفسدة- أو الاستغفار له.

[موارد جواز الغيبة]

و قد تجوز الغيبة في موارد، منها: المتجاهر بالفسق، و يقتصر في اغتيابه على العيب غير المتستر به على الأحوط و منها: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته مطلقا، و منها: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه، و لو استلزم إظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة، و يدخل في ذلك قدح أصحاب الرجال في بعض الرواة، و منها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست