غير ذلك عمل بالاحتياط- على
الأحوط وجوبا- حتى يتبين الحكم.
[تعريف
العدالة]
(مسألة
29): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة،
و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب، أو فعل حرام،
من دون عذر شرعي، و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة، بين الصغيرة و الكبيرة، و في
عدد الكبائر خلاف.
[تعداد
بعض الكبائر]
و
قد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى، و اليأس من روح الله تعالى، و الأمن من مكر
الله، و عقوق الوالدين- و هو الإساءة إليهما-، و قتل النفس المحترمة، و قذف
المحصنة، و أكل مال اليتيم ظلما، و الفرار من الزحف، و أكل الربا، و الزنا، و
اللواط، و السحر، و اليمين الغموس الفاجرة- و هي الحلف بالله تعالى كذبا على وقوع
أمر، أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة- كما قد يظهر من بعض النصوص- و منع الزكاة
المفروضة، و شهادة الزور، و كتمان الشهادة، و شرب الخمر، و منها ترك الصلاة أو
غيرها مما فرضه الله متعمدا، و نقض العهد، و قطيعة الرحم- بمعنى ترك الإحسان إليه
من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك- و التعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها
الدين، و السرقة، و إنكار ما أنزل الله تعالى، و الكذب على الله، أو على رسوله صلى
الله عليه و آله، أو على الأوصياء عليهم السلام، بل مطلق الكذب، و أكل الميتة، و
الدم، و لحم الخنزير، و ما أهل به لغير الله، و القمار، و أكل السحت كثمن الميتة و
الخمر، و المسكر، و أجر الزانية، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد، و الرشوة على الحكم و
لو بالحق، و أجر الكاهن، و ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، و ثمن الجارية
المغنية، و ثمن الشطرنج، فإن جميع ذلك من السحت.
و
من الكبائر: البخس في المكيال و الميزان، و معونة الظالمين، و الركون