(مسألة 375): إذا خالف الترتيب
بطل مع فوات الموالاة و إن كانت لجهل أو نسيان، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو
يحصل به الترتيب.
(مسألة
376): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
(مسألة
377): الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، و إذا كان التراب في
إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.
(مسألة
378): إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، و لكن الشك إذا كان في الجزء الأخير
و لم تفت الموالاة و لم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة و نحوها، فالأحوط
الالتفات إلى الشك، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت، و إن كان
الأحوط استحبابا التدارك.
الفصل
الخامس أحكام التيمم [مسوغات التيمم]:
لا
يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها مع احتمال وجدان الماء بعد دخول الوقت، و
يجوز عند ضيق وقتها، و في جوازه في السعة إشكال، و الأظهر الجواز مع اليأس عن
التمكن من الماء، و لو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة إذا كان العذر غير
فقد الماء، و أما في فقده فلا تجب الإعادة.
(مسألة
379): إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع
العذر و التمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها، بل
تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا، و على كلا التقديرين، فإن ارتفع العذر أثناء
الوقت لا تجب الإعادة في صورة اليأس و كان العذر فقد الماء و إلا وجبت.