الوضوء إلا في الاستحاضة
المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه.
الفصل
الرابع [أحكام التيمم]
يشترط
في التيمم النية، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر.
(مسألة
369): لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجه
إليه، و مع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية.
(مسألة
370): الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع و لا
نية الاستباحة للصلاة مثلا.
(مسألة
371): يشترط فيه المباشرة و الموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، و يشترط فيه
أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، و الأحوط وجوبا البدأة من الأعلى و المسح منه إلى
الأسفل.
(مسألة
372): مع الاضطرار يسقط المعسور، و يجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم
الأقطع، و ذي الجبيرة، و الحائل و العاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم
الزائد، و اليد الزائدة و غير ذلك.
(مسألة
373): العاجز ييممه غيره و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع
العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، و يمسح بهما.
(مسألة
374): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما النابت فيها
فالظاهر الاجتزاء بمسه.