responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92

كليهما فملحق بالبري، و لا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر، و كذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج و الغنم و البقر و الإبل و الدجاج الحبشي و إن توحشت، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا.

(مسألة 203):

فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول في حكمها.

(مسألة 204):

لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس، و كذلك إذا آذت حمام الحرم، و لا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلا فرق بين ما جاز قتلها و ما لم يجز.

(مسألة 205):

يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء و العقرب و الفأرة، و لا كفارة في قتل شي‌ء من ذلك.

(مسألة 206):

لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة، و لا كفارة لو أصابهما الرمي و قتلهما.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست