كليهما فملحق بالبري، و لا بأس
بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر، و كذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية
كالدجاج و الغنم و البقر و الإبل و الدجاج الحبشي و إن توحشت، كما لا بأس بذبح ما
يشك في كونه أهليا.
(مسألة
203):
فراخ
هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة
للأصول في حكمها.
(مسألة
204):
لا
يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس، و كذلك إذا آذت حمام
الحرم، و لا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلا فرق بين ما جاز قتلها
و ما لم يجز.
(مسألة
205):
يجوز
للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء و العقرب و الفأرة، و لا كفارة
في قتل شيء من ذلك.
(مسألة
206):
لا
بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة، و لا كفارة لو أصابهما الرمي و قتلهما.